كل ماهو جديد فى منتدى نور العيون العاب و والادعــــــــــــيه واغانى و القراءن الكـــــريم والافلام ونكت و قسم الصور و ســـؤال وجـــواب و المطبخ وبرامج وانلاين
القسم الدين الاســــــــلامى \ قسم عالم حواء \ قسم الصور\ قسم الاغانى \ بث مباشر اون لاين
الأقــســـــام الأدبــيــة \ قسم ســـؤال وجـــواب \ القسم الفرعونى \ قسم الالــعـــاب \ قسم
الرياضــه \ قسم المصــــارعه الحــره \ قسم المسلسلات والافــــــــلام \ قسم الطب البديل \
المنتدى العام والشامل\ الأقــســـــام الإداريـــــة \
للتسجيل فى منتدى نور العيون من هنااااااااااااااااااااااااااا
بسم الله الرحمن الرحيمالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبابي في الله أضع بين أيديكن هذه المكتبة المتواضعة المشتملة على الفتاوى المتعلقة بالديكور و تأثيث المنزل و لا أزعم أني جمعت كل ما يتعلق بهذا القسم من الفتاوى غير أني اجتهدت أن أستوعب الموضوع من أهم جوانبه خاصة جوانب التقصير التي وقعت فيها بعض المسلمات و المسلمين مما عمت به البلوى و التقليد الأعمى طلبي الوحيد أن تتم قرآءة هذا الموضع إلى نهايته ولا تجعلوا جهدي (يذهب سدى) و لا تنسونى من دعوة بظهر الغيب غرفة الأطفال
الألعاب بين الحلال والحرام
قرأت الحديث القائل :
"من لعب بالنردشير فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمِهِ"
وقرأت - في معناه - بأن اللعب بالزهر (النرد) حرام .
وحضرني تساؤل هام ، وهو :
هل كل أنواع الألعاب حتى ولو كانت مفيدة
خاصة وأن هناك ألعاباً إسلامية تعتمد
على النرد ، هل كل هذه الألعاب محرمة؟
أم أن التحريم مقيد ببعض الألعاب الخاصة؟
الرجاء التفصيل في شرح تلك القضية .
الجواب:
الألعاب قسمان :
القسم الأول : ألعاب مُعِيْنة
على الجهاد في سبيل الله، سواء أكان جهاداً باليد (القتال)، أو جهاداً
باللسان (العلم) ، مثل : السباحة، والرمي، وركوب الخيل وألعاب مشتمللة على
تنمية القدرات والمعارف العلمية الشرعية ، وما يلحق بالشرعية . فهذه
الألعاب مستحبّة ويؤجر عليها اللاعب متى حَسُنت نيَّته ؛ فأراد بها نصرة
الدين ، يقول صلى الله عليه وسلم : ( ارموا بني عدنان فإن أباكم كان رامياً ) . فيقاس على الرمي ما كان بمعناه.
القسم الثاني : ألعاب لا تُعين على الجهاد ، فهي نوعان :
النوع الأول : ألعاب ورد النص بالنهي عنها ، كلعبة (النردشير) الواردة في السـؤال فهذه ينبغي على المسلم اجتنابها .
النوع الثاني : ألعاب لم يرد النص فيها بأمر ولا نهي، فهذه ضربان :
الضرب الأول : ألعاب مشتملة على
محرّم ، كالألعاب المشتملة على تماثيل أو صور لذوات الأرواح، أو تصحبها
الموسيقى، أو ألعاب عهد الناس عنها أنها تؤدي إلى الشجار والنزاع، والوقوع
في رذائل القول والفعل، فهذه تدخل في ضمن المنهي عنه؛ لملازمة المحرم لها ،
أو لكونها ذريعة إليه . والشيء إذا كان ذريعة إلى محرّم في الغالب لزم
تركه .
الضرب الثاني : ألعاب غير مشتملة
على محرّم ، ولا تؤدي في الغالب إليه ، كأكثر ما نشاهده من الألعاب مثل
كرة القدم ، الطائرة ، تنس الطاولة ، وغيرها .فهذه تجوز بالقيود الآتية :
الشرط الأول : خلوُّها من القمار ، وهو الرهان بين اللاعبين .
الشرط الثاني : ألا تكون صادَّةً عن ذكر الله الواجب، وعن الصلاة ، أو أي طاعة واجبة ، مثل برّ الوالدين .
الشرط الثالث: ألا تستغرق كثيراً
من وقت اللاعب، فضلاً عن أن تستغرق وقته كلّه، أو يُعرف بين الناس بها، أو
تكون وظيفته؛ لأنه يخشى أن يصدق على صاحبها قوله -جل وعلا- : ( الذين اتخذوا دينهم لهواً ولعباً وغرّتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم ) .
والشرط الأخير ليس له قدر محدود،
ولكن الأمر متروك إلى عرف المسلمين، فما عدُّوه كثيراً فهذا الممنوع .
ويمكن للإنسان أن يضع لذلك حداً بنسبة وقت لعبه، إلى وقت جده، فإن كان
النصف أو الثلث أو الربع فهو كثير .
والله سبحانه أعلم .
الألعاب الإلكترونية
ما حكم اللعب أو السماح للأطفال باللعب في الألعاب الإلكترونية المنتشرة والمتعددة كالتي تنتجها شركات سوني ونينتندو وغيرها .
الجواب
النّاظر في هذه الألعاب يجد أنها تعتمد على المهارات الذهنية والتصرفات الفردية .
وهذه الألعاب مختلفة النواحي ، متعددة الجوانب : فمنها حروب
وهمية تدرب على التصرف في الأحوال المشابهة ، أو تقوم على التحفّز للنجاة
من المخاطر وقتال الأعداء وتدمير الأهداف والتخطيط والمغامرة والخروج من
المتاهات والهرب من الوحوش وسباقات الطائرات والسيارات والمراكب واجتياز
العوائق والبحث عن الكنز ومنها ألعاب تنمي المعلومات وتزيد الاهتمامات
كألعاب الفكّ والتركيب وتجميع الصور المجزّأة والبناء والتلوين والتظليل
والإضاءة .
الحكم الشرعي :
الإسلام لا يمنع الترويح عن النّفس وتحصيل اللّذة المباحة
بالوسائل المباحة والأصل في مثل هذه الألعاب الإباحة إذا لم تصدّ عن واجب
شرعيّ كإقامة الصلاة وبرّ الوالدين وإذا لم تشتمل على أمر محرّم - وما أكثر
المحرّمات فيها - ومن ذلك ما يلي :
الألعاب التي تصور حروبا بين أهل الأرض الأخيار وأهل السماء
الأشرار وما تنطوي عليه مثل هذه الأفكار من اتّهام الله تعالى أو الطعن في
الملائكة الكرام .
الألعاب التي تقوم على تقديس الصّليب وأنّ المرور عليه يعطي
صحة وقوة أو يعيد الروح أو يزيد في الأرواح بالنسبة للاعب ونحو ذلك وكذلك
ألعاب تصميم بطاقات أعياد الميلاد في دين النصارى .
الألعاب التي تقرّ السّحر أو تمجّد السّحرة
الألعاب القائمة على الحقد على الإسلام والمسلمين كاللعبة التي يأخذ فيها اللاعب إذا قصف مكة 100 نقطة وإذا قصف بغداد خمسين وهكذا
تمجيد الكفار وتربية الاعتزاز بهم كالألعاب التي إذا اختار
فيها اللاعب جيش دولة كافرة يُصبح قويا وإذا اختار جيش دولة عربية يكون
ضعيفا وكذلك الألعاب التي فيها تربية الطّفل على الإعجاب بأندية الكفّار
الرياضية وأسماء اللاعبين الكفرة
الألعاب المشتملة على تصوير للعورات المكشوفة وبعض الألعاب
تكون جائزة الفائز فيها ظهور صورة عارية . وكذلك إفساد الأخلاق في مثل
الألعاب التي تقوم فكرتها على النجاة بالمعشوقة والمحبوبة والصديقة من
الشرّير أو التنّين .
الألعاب القائمة على فكرة القمار والميسر
الموسيقى ومعلوم تحريمها في الشريعة الإسلامية .
الإضرار بالجسد كالإضرار بالعينين أو الأعصاب وكذلك
المؤثّرات الصوتية الضارة بالأذن وقد أثبتت الدراسات الحديثة أنّ هذه
الألعاب تُحدث إدمانا وإضرارا بالجهاز العصبي وتُسبّب التوتّر والعصبية لدى
الأطفال
التربية على العنف والإجرام وتسهيل القتل وإزهاق الأرواح كما في لعبة دووم المشهورة
إفساد واقعية الطّفل بتربيته على عالم الأوهام والخيالات
والأشياء المستحيلة كالعودة بعد الموت والقوّة الخارقة التي لا وجود لها في
الواقع وتصوير الكائنات الفضائية ونحو ذلك
وقد توسّعنا في ذكر الأمثلة على المخاطر العقديّة والمحاذير الشرعية لأنّ كثيرا من الآباء والأمّهات لا ينتبهون لذلك فيجلبونها لأولادهم ويلهونهم بها
وينبغي التنبّه إلا أنّ هذه الألعاب الإلكترونية لا تجوز
المسابقة فيها بعِوَض - ولو كانت مباحة - لأنها ليست من آلات الجهاد ، ولا
فيما يتقوى به في الجهاد
والله تعالى أعلم
اللعب بألعاب مجسمة على صورة إنسان أو حيوانات
بما أنه لا يجوز لنا رسم صور للإنسان والحيوان ، فهل يجوز للأطفال اللعب بألعاب على شكل إنسان أو حيوان ؟
الجواب
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
" أما الذي لا يوجد فيه تخطيط كامل ، وإنما يوجد فيه شيء من
الأعضاء والرأس ، ولكن لم تتبين فيه الخلقة ، فهذا لا شك في جوازه ، وأنه
من جنس البنات اللاتي كانت عائشة رضي الله عنها تلعب بهن ( أخرجه البخاري (6130) ومسلم (2440) )
وأما إذا كان كامل الخلقة ، وكأنما تشاهد إنسانا ، ولا سيما
إذا كان له حركة أو صوت ، فإن في نفسي من جواز هذه شيئاً ؛ لأنه يضاهي خلق
الله تماما ، والظاهر أن اللعب التي كانت عائشة تلعب بهن ليست على هذا الوصف
فاجتنابها أولى ، ولكني لا أقطع بالتحريم ؛ نظرا لأن الصغار يرخص لهم ما
لا يرخص للكبار في مثل هذه الأمور، فإن الصغير مجبول على اللعب والتسلي ،
وليس مكلفا بشيء من العبادات حتى نقول إن وقته يضيع عليه لهوا وعبثا ، وإذا
أراد الإنسان الاحتياط في مثل هذا فليقلع الرأس أو يحميه على النار حتى
يلين ثم يضغطه حتى تزول معالمه
الآنية المطلية بالذهب و الفضة
جاءتني مؤخرا هدايا لزفافي لكن بعضها لا يتناسب مع السنة
مثل صور لذوات الأرواح وبعضها تماثيل وأوعية مطلية بالفضة..الخ فهل يجوز لي
إهداء هذه الأشياء لغير المسلمين ؟ أم يجب عليّ التخلص منها فقط ؟ أيضا هل
من المباح أن نهدي الهدية التي أهدانا إياها الآخرون ؟على سبيل المثال لقد
أهداني بعض الأصدقاء الكثير من أوعية السلطة وأنا لا أحتاجها جميعها فهل
يمكنني تقديم بعض منها كهدية للآخرين ؟ جزاك الله خيرا .
الجواب
فإن هدي النبي صلى الله عليه وسلم طمس الصور ومحق التماثيل لحديث أَبِي الْهَيَّاجِ الأَسَدِيِّ قَالَ : قَالَ
لِي عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ أَلا أَبْعَثُكَ عَلَى مَا بَعَثَنِي
عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ لا
تَدَعَ تِمْثَالا إِلا طَمَسْتَهُ وَلا قَبْرًا مُشْرِفًا إِلا سَوَّيْتَهُ
" رواه مسلم 1609 ،
ولذا يتعين إتلاف صور ذوات الأرواح والتخلص منها ، وأما الأواني المطلية بالفضة فلا يجوز استخدامها لقوله صلى الله عليه وسلم : " الَّذِي يَشْرَبُ فِي آنِيَةِ الْفِضَّةِ إِنَّمَا يُجَرْجِرُ فِي بَطْنِهِ نَارَ جَهَنَّمَ . " رواه مسلم 3846 ،
والمطلي والمموه بالذهب والفضة حكمه حكم المصنوع من الذّهب
والفضّة ، أمّا بالنسبة لإهدائك للهدايا التي أهديت إليك فلا حرج في ذلك
لأن الإنسان يملك الهدية بقبولها ، فيجوز له التصرف فيها بالبيع والهبة
والوقف ونحو ذلك
والله أعلم
ما حكم بيع الساعات والنظارات الرجالية
إذا كانت مطلية بالذهب الحقيقي ، وكذلك الأواني المنزلية والأدوات الصحية
المطلية بالذهب للرجال أو النساء ؟.
الجواب
إذا كان الأمر كما ذَكرت فلا يجوز بيع الأواني والأدوات
الصحية إذا كانت مطلية بالذهب أو الفضة على الرجال والنساء ، لقول النبي
صلى الله عليه وسلم : ( لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة ) متفق على صحته
وقوله صلى الله عليه وسلم : ( الذي يأكل في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم ) متفق على صحته واللفظ لمسلم
وبقية الاستعمالات ملحقة بالأكل والشرب ، لعموم العلة والمعنى وسداً للذريعة
وهكذا الساعات المطلية والنظارات المطلية بالذهب أو الفضة لا يجوز يبعهما على الرجال
وفقنا الله وإياك وأعان الجميع على كل خير
الأواني و الأكواب و الملاعق المطلية بالذهب
إذا كان الإناء مطليا بالذهب وليس ذهبا خالصا فهل هذا حرام استعماله ؟ . وهل ينطبق عليه الحديث : (( لا تأكلوا في آنية الذهب والفضة )) ؟
الجواب
نعم نص العلماء على أن هذا ينطبق عليه النهي ، والنبي صلى الله عليه وسلم قال : (( لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة )) متفق على صحته
وقال عليه الصلاة والسلام (( الذي يأكل أو يشرب في إناء الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم )) أخرجه مسلم في الصحيح
وخرج الدارقطني وحسنه والبيهقي عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا : (( من شرب في إناء ذهب أو فضة أو في إناء فيه شيء من ذلك فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم )) .
فقوله صلى الله عليه وسلم : (( من شرب في إناء ذهب أو فضة )) النهي يعم ما كان من الذهب أو الفضة ، وما كان مطليا بشيء منهما
ولأن المطلي فيه زينة الذهب وجماله ، فيمنع ولا يجوز بنص
هذا الحديث ، وهكذا الأواني الصغار كأكواب الشاي وأكواب القهوة ، والملاعق
لا يجوز أن تكون من الذهب أو من الفضة بل يجب البعد عن ذلك ، وإذا وسع الله
على العباد فالواجب التقيد بشريعة الله ، وعدم الخروج عنها ، وإذا كان
عنده زيادة فلينفق في عباد الله المحتاجين ، ولا يسرف ولا يبذر
الإكسسوارات و التحف
التحف التي تتعلق بأعياد الكفار
يوجد مصنع لصنع التحف الزجاجية كحوامل العطور والشمعدانات
وتصديرها للخارج ، وعرض عليَّ بأن أكون مسؤولاً عن التصدير ، ولكن المصنع
يطلب مني في أعياد النصارى ( الكريسماس ) عمل بعض التحف الزجاجية الخاصة
بعيدهم كالصلبان والتماثيل . فهل هذا العمل يجوز حيث إنني أخشى من الله بعد
أن منَّ عليَّ ببعض العلم وبحفظ كتابه ؟
الجواب
لا يجوز لأحدٍ من المسلمين أن يشارك في أعياد الكفَّار ، سواء بحضور أو تمكين لهم بإقامته أو ببيع مواد وسلع تتعلق بتلك الأعياد
كتب الشيخ محمد بن إبراهيم ـ رحمه الله ـ إلى وزير التجارة
قائلاً : من محمد إبراهيم إلى معالي وزير التجارة سلمه الله . السلام عليكم
ورحمة الله وبركاته وبعد :
ذُكر لنا أن بعض التجار في العام الماضي استوردوا هدايا
خاصة بمناسبة العيد المسيحي لرأس السنة الميلادية ، من ضمن هذه الهدايا
شجرة الميلاد المسيحي ، وأن بعض المواطنين كانوا يشترونها ويقدمونها
للأجانب المسيحيين في بلادنا مشاركة منهم في هذا العيد
وهذا أمر منكر ما كان ينبغي لهم فعله ، ولا نشك في أنكم
تعرفون عدم جواز ذلك ، وما ذكره أهل العلم من الاتفاق على حظر مشاركة
الكفار من مشركين وأهل كتاب في أعيادهم
فنأمل منكم ملاحظة منع ما يرد بالبلاد من هذه الهدايا وما في حكمها مما هو خصائص عيدهم
بعض المسلمين يشاركون النصارى في أعيادهم ، فما توجيهكم ؟
فأجاب
لا يجوز للمسلم ولا المسلمة مشاركة النصارى أو اليهود أو غيرهم من الكفرة في أعيادهم
بل يجب ترك ذلك لأن مَن تشبَّه بقوم فهو منهم والرسول عليه الصلاة والسلام حذرنا من مشابهتهم والتخلق بأخلاقهم
فعلى المؤمن وعلى المؤمنة الحذر من ذلك
ولا تجوز لهما المساعدة في ذلك بأي شيء لأنها أعياد مخالفة
للشرع فلا يجوز الاشتراك فيها ، ولا التعاون مع أهلها ولا مساعدتهم بأي شيء
لا بالشاي ولا بالقهوة ولا بغير ذلك كالأواني وغيرها ولأن الله سبحانه
يقول :
( وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب ) فالمشاركة مع الكفرة في أعيادهم نوع من التعاون على الإثم والعدوان
المجسمات
الحيوانات المحنطة
هل يجوز بيع وشراء واقتناء الحيوانات المحنطة ؟
سئل الشيخ عبد العزيز بن باز - رحمه الله - عن حكم اقتناء
الحيوانات والطيور المحنطة وما حكم بيع ما ذكر وهل هناك فرق بين ما يحرم
اقتناؤه حيا وما يجوز اقتناؤه حيا في حالة التحنيط ؟
فأجاب
اقتناء الطيور والحيوانات المحنطة سواء ما يحرم اقتناؤه حيا
أو ما جاز اقتناؤه حيا - فيه إضاعة للمال وإسراف وتبذير في نفقات التحنيط
وقد نهى الله عن الإسراف والتبذير ونهى النبي صلى الله عليه
وسلم عن إضاعة المال ولأن ذلك وسيلة إلى تصوير الطيور وغيرها من ذوات
الأرواح
وتعليقها ونصبها في البيوت والمكاتب وغيرها وذلك محرم فلا يجوز بيعها ولا اقتناؤها التماثيل التي على شكل الحيوانات و البشر يقول ما هو الحكم الشرعي في
التماثيل الموجودة في كل أسواق المسلمين وبيوتهم على شكل خيول وبنين وبنات
وحيوانات وطيور فهل هذا جائز أم هو حرام بيعه وشراؤه واتخاذه في البيوت
بالزينة وما هي نصيحتكم لإخواننا المسلمين حول ذلك؟ الحكم في هذه التماثيل الموجودة في
البيوت سواء كانت معلقة أو موضوعة على الرفوف أن هذه التماثيل يحرم
اقتناؤها مادامت تماثيل حيوان سواء كانت خيولاً أو أسوداً أو جمالاً أو غير
ذلك لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الملائكة لا تدخل بيتاً فيه
صورة وإذا كانت الملائكة لا تدخل هذا البيت فإنه لا خير فيه فعلى من عنده
شي من ذلك أن يتلفه أو على الأقل يقطع رأسه ويزيله حتى لا تمتنع الملائكة
من دخول بيته وإنك لتعجب من رجال يشترون مثل هذه التماثيل بالدراهم ثم
يضعونها في مجالسهم كأنما هم صبيان وهذا من تزيين الشيطان لهم وإلا فلو
رجعوا إلى أنفسهم لوجدوا أن هذا سفه وأنه لا ينبغي لعاقل فضلاً عن مؤمن أن
يضع هذا عنده في بيته والتخلص من هذا يكون بالإيمان والعزيمة الصادقة حتى
يقضوا على هذه ويزيلوها فإن أصروا على بقائها فهم آثمون في ذلك وكل لحظة
تمر بهم يزدادون بها إثماً نسأل الله لنا ولهم الهداية وأما بيعها وشراؤها
فحرام لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله إذا حرم شيئاً حرم ثمنه فلا
يجوز استيرادها ولا إيرادها ولا بيعها وشراؤها ولا يجوز تأثير الدكاكين
لهذا الغرض لأن كل هذا من باب المعونة على الإثم والعدوان والله عز وجل
يقول لعباده (وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان)
وكذلك أيضاً يحرم أن تستر الجدران وأبواب الشبابيك بشيء فيه
صور من خيل وأسود أو جمال أو غيرها لأن تعليق الصور رفع من شأنها فيدخل في
عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تدخل الملائكة بيتاً فيه صورة وأما
ما يوجد من هذه الصور في الفرش التي تداس وتمتهن فإن فيه خلافاً بين أهل
العلم هل يحرم أو لا وجمهور أهل العلم على حله فمن أراد الورع واجتنابه وأن
يتخذ فرشاً ليس فيها صور حيوان فهو أولى وأحسن ومن أخذ بقول جمهور العلماء
فأرجو ألا يكون عليه بأس
وضع التماثيل في البيت للزينة و ليس للعبادة
ما حكم التماثيل التي توضع في المنازل للزينة فقط وليس لعبادتها ؟
الجواب
لا يجوز تعليق التصاوير ولا الحيوانات المحنطة في المنازل
ولا في المكاتب ولا في المجالس لعموم الأحاديث الثابتة عن رسول الله صلى
الله عليه وسلم الدالة على تحريم تعليق الصور وإقامة التماثيل في البيوت
وغيرها . لأن ذلك وسيلة للشرك بالله ، ولأن في ذلك مضاهاة لخلق الله وتشبها
بأعداء الله ، ولما في تعليق الحيوانات المحنطة من إضاعة المال والتشبه
بأعداء الله وفتح الباب لتعليق التماثيل المصورة وقد جاءت الشريعة
الإسلامية الكاملة بسد الذرائع المفضية إلى الشرك أو المعاصي وقد وقع الشرك
في قوم نوح بأسباب تصوير خمسة من الصالحين في زمانهم ونصب صورهم في
مجالسهم ، كما بين الله سبحانه ذلك في كتابه المبين حيث قال سبحانه : {وَقَالُوا لا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلا سُوَاعًا وَلا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا وَقَدْ أَضَلُّوا كثيرا}[1]
الآية ، فوجب الحذر من مشابهة هؤلاء في عملهم المنكر الذي وقع بسببه الشرك
. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لعلي بن أبي طالب رضي
الله عنه : ((ألا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته)) خرجه مسلم في صحيحه
وقال صلى الله عليه وسلم : ((أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون)) متفق على صحته
والأحاديث في ذلك كثيرة ، والله ولي التوفيق
الصور واللوحات
تعليق صور الأطفال
ما حكم تعليق صور الأطفال داخل المنزل ؟
الجواب
لا يجوز تعليق الصور مطلقا سواء كانت للصغار أم للكبار ،
وذلك لما ورد من النهي الشديد عن النبي صلى الله عليه وسلم في اتخاذ الصور
وأمره صلى الله عليه وسلم الصحابي الجليل علي بن أبي طالب بقوله : ( لا تدع صورة إلا طمستها ، ولا قبرا مشرفا إلا سويته ) رواه مسلم 1/66
لذلك فالواجب في الصور إزالتها وطمسها أو حرقها وعدم الاحتفاظ بها
وتعليق صور ذوات الأرواح في البيت وغيره تحْرم أهل ذلك
المكان من فضل عظيم ، وهو دخول الملائكة لهذا البيت ، فعن أبي سعيد الخدري
رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه تماثيل أو صورة ) رواه الإمام أحمد وهو في صحيح الجامع (1961)
ويجوز تعليق الصور لغير ذوات الأرواح من أشجار وجبال وبحار ومناظر طبيعية . أو رسوم أخرى غير ذات روح ، من غير إسراف
تعليق الصور الشخصية في البيت
السؤال :
فيما يتعلق بصور الآباء في المنزل إنني أعلق صورتي الشخصية وصورة عمي ووالدي ماذا أفعل فيها جزاكم الله خيراً.
الجواب
يجب عليك أيها الأخ السائل المبادرة إلى إزالة هذه الصور
فورا ، وذلك لما ورد من النهي الشديد عن النبي صلى الله عليه وسلم في اتخاذ
الصور وأمره صلى الله عليه وسلم الصحابي الجليل علي بن أبي طالب بقوله : (
لا تدع صورة إلا طمستها ، ولا قبرا مشرفا إلا سويته ) رواه مسلم 1/66
وتعليق صور ذوات الأرواح في البيت وغيره تحْرم أهل ذلك
المكان من فضل عظيم ، وهو دخول الملائكة لهذا البيت ، فعن أبي سعيد الخدري
رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إن الملائكة لاتدخل بيتا فيه تماثيل أو صورة ) رواه الإمام أحمد
وهو في صحيح الجامع 1961
واستبدلها إن شئت بصور لغير ذوات الأرواح من أشجار وجبال وبحار ومناظر طبيعية . أو رسوم أخرى غير ذات روح ، من غير إسراف .
أما الصور المعلقة فينبغي إزالتها وطمسها أو حرقها وعدم
الاحتفاظ بها . وومما هو جدير بالذِّكْر أن تعليق صور الأموات مما يجدّد
الأحزان بلا فائدة وربما أدّى إلى شيء من التعظيم المنافي للتوحيد ولا ننسى
أن الشّرْك الذي وقع فيه قوم نوح كان بسببب تعليقهم ونصْبهم لصور أناس من
الصالحين كانوا فيهم فالحذر الحذر ، وفقنا الله وإياك لما فيه مرضاته
ومغفرته . والله تعالى أعلم وصلى الله على نبينا محمد
حكم تعليق الآيات على الجدران
عند زيارة لبعض بيوت المسلمين أجد أن كثيراً منهم يقومون
بتعليق لوحات على الجدران مكتوب عليها آيات من القرآن وأسماء الله الحسنى
أو غير ذلك ؟
ما حكم الشريعة الإسلامية في هذا العمل ؟
الجواب
إن تعليق اللوحات والخِرَق التي فيها آيات من القرآن في
البيوت أو المدارس أو النوادي أو المحلات التجارية فيه عدد من المنكرات
والمحاذير الشرعية ومنها :
1- أنّ تعليقها في الغالب هو
للزينة وتجميل الجدران بنقوش الآيات والأذكار المزخرفة الملونة وفي هذا
انحراف بالقرآن عما أنزل من أجله من الهداية والموعظة الحسنة والتعهد
بتلاوته ونحو ذلك . والقرآن لم ينزل لتزيين الحيطان وإنما نزل هدى للناس
وبياناً .
2- أنّ عدداً من الناس يعلّقونها
للتبرّك بها وهذا من البدع فإنّ التبرّك المشروع هو بتلاوة القرآن لا
بتعليقه ووضعه على الأرفف وتحويله إلى لوحات ومجسّمات .
3- أن في ذلك مخالفة لما كان
عليه النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه الراشدون رضي الله عنهم فإنهم لم
يكونوا يفعلون ذلك والخير في اتباعهم لا في الابتداع ، بل التاريخ يشهد في
بلاد الأندلس وتركيا وغيرها أنّ الزخرفة وعمل هذه اللوحات والزّينات ونقش
الآيات في جدران البيوت والمساجد لم يكن إلا في عصور ضعف المسلمين وهوانهم .
4- أن في التعليق ذريعة للشرك
فإنّ بعض الناس يعتقد أنّ هذه اللوحات أو المعلّقات هي حروز تحمي البيت
وأهله من الشرور والآفات وهذا اعتقاد شركيٌّ محرّم فالذي يحمي فعلا هو الله
جل وعلا ومن أسباب حمايته تلاوة القرآن والأذكار الشرعية بخشوع ويقين .
5- ما في الكتابة عليها من اتخاذ
القرآن وسيلة لترويج التجارة فيها والزيادة في كسبها وينبغي أن يُصان
القرآن عن أن يكون مجالا لذلك ، ومعلوم أنّ بعض هذه اللوحات في شرائها
إسراف أو تبذير .
6- أنّ كثيرا من هذه اللوحات مطلية بالذّهب فتشتدّ حرمة استعمالها وتعليقها .
7- أنّ في بعض هذه اللوحات عبث
واضح كالكتابات الملتوية المعقّدة التي لا يُنتفع بها لأنّها لا تكاد تُقرأ
، وبعضها مكتوب على هيئة طائر أو رَجُل ساجد ونحو ذلك من صور ذوات الأرواح
المحرّمة .
8- أنّ في ذلك تعريض آيات القرآن
وسوره للامتهان والأذى ، فمثلا عند الانتقال من بيت إلى آخر توضع مع
الأثاث المتراكم على اختلاف أنواعه كما وتوضع فوقها أشياء أخرى وكذلك يحدث
عند تنزيلها لطلاء الجدران أو تنظيف البيت .
9- أنّ بعض المسلمين المقصّرين
يعلّقونها إشعارا لأنفسهم بأنهم يقومون بأمور من الدّين ليخفّفوا من لوم
ضمائرهم لهم مع أنّها لا تُغني عنهم شيئا .
وبالجملة فإنه ينبغي إغلاق باب الشر والسير على ما كان عليه
أئمة الهدى في القرون الأولى التي شهد لها النبي صلى الله عليه وسلم بأنّ
أهلها أفضل المسلمين في عقائدهم وسائر أحكام دينهم .
ثمّ إذا قال قائل بأننا لن نهينها ولن نجعلها زينة ولن
نغالي فيها وإنما نريد بها تذكير الناس في المجالس ، فالجواب على ذلك أننا
إذا نظرنا في الواقع فهل سنجد أنّ ذلك هو الذي يحدث فعلا ؟
وهل يذكر الجالسون الله أو يقرؤون الآيات المعلقة إذا رفعوا رؤوسهم إليها ؟
إن الواقع لا يشهد بذلك بل يشهد بخلافه فكم من المجالس ذات
الآيات المعلّقة يخالف الجالسون فيها ما هو معلّق فوق رؤوسهم ويكذبون
ويغتابون ويسخرون ويفعلون المنكر ويقولونه ، ولو فرضنا أنّ هناك من يستفيد
منها فعلا فإنهم قلة قليلة لا تأثير لها في حكم هذه المسألة .
فينبغي على المسلمين أن يُقبلوا على كتاب الله يتلونه
ويعملون بما فيه ، نسأل الله أن يجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور
صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وصلى الله على نبينا محمد
اللوحات المشتملة على آيات من القرآن
ما هو الحكم في أولئك الذين يأخذون أجزاء/آيات من القرآن
ويضعونها في إطارات (براويز)/ملصقات/كتب ويبيعونها من أجل الربح ؟ وحيث
يذهب الربح الذي يحصلون عليه في دعم البرامج/التنظيمات/المدارس/الجمعيات
الإسلامية .
الجواب
أشكرك على حرصك على تعلم العلم والسؤال عن قضايا الدعوة إلى الله ،فإن الدعوة بغير علم شرعي قد تفسد أكثر مما تصلح
وأما ما يتعلق ببيع هذه البراويز والملصقات فيتضح حكم بيعها بعد أن تعرفي ما حكم تعليق مثل هذه الأمور
إن تعليق اللوحات والخِرَق التي فيها آيات من القرآن في
البيوت أو المدارس أو النوادي أو المحلات التجارية فيه عدد من المنكرات
والمحاذير الشرعية ومنها :
1- أنّ تعليقها في الغالب هو
للزينة وتجميل الجدران بنقوش الآيات والأذكار المزخرفة الملونة وفي هذا
انحراف بالقرآن عما أنزل من أجله من الهداية والموعظة الحسنة والتعهد
بتلاوته ونحو ذلك . والقرآن لم ينزل لتزيين الحيطان وإنما نزل هدى للإنس
والجان .
2- أنّ عدداً من الناس يعلّقونها
للتبرّك بها وهذا من البدع فإنّ التبرّك المشروع هو بتلاوة القرآن لا
بتعليقه ووضعه على الأرفف وتحويله إلى لوحات ومجسّمات .
3- أن في ذلك مخالفة لما كان
عليه النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه الراشدون رضي الله عنهم فإنهم لم
يكونوا يفعلون ذلك والخير في اتباعهم لا في الابتداع ، بل التاريخ يشهد في
بلاد الأندلس وتركيا وغيرها أنّ الزخرفة وعمل هذه اللوحات والزّينات ونقش
الآيات في جدران البيوت والمساجد لم يكن إلا في عصور ضعف المسلمين وهوانهم .
4- أن في التعليق ذريعة للشرك
فإنّ بعض الناس يعتقد أنّ هذه اللوحات أو المعلّقات هي حروز تحمي البيت
وأهله من الشرور والآفات وهذا اعتقاد شركيٌّ محرّم فالذي يحمي فعلا هو الله
جل وعلا ومن أسباب حمايته تلاوة القرآن والأذكار الشرعية بخشوع ويقين .
5- ما في الكتابة عليها من اتخاذ
القرآن وسيلة لترويج التجارة فيها والزيادة في كسبها وينبغي أن يُصان
القرآن عن أن يكون مجالا لذلك ، ومعلوم أنّ بعض هذه اللوحات في شرائها
إسراف أو تبذير .
6- أنّ كثيرا من هذه اللوحات مطلية بالذّهب فتشتدّ حرمة استعمالها وتعليقها .
7- أنّ في بعض هذه اللوحات عبث
واضح كالكتابات الملتوية المعقّدة التي لا يُنتفع بها لأنّها لا تكاد تُقرأ
، وبعضها مكتوب على هيئة طائر أو رَجُل ساجد ونحو ذلك من صور ذوات الأرواح
المحرّمة .
8- أنّ في ذلك تعريض آيات القرآن
وسوره للامتهان والأذى ، فمثلا عند الانتقال من بيت إلى آخر توضع مع
الأثاث المتراكم على اختلاف أنواعه كما وتوضع فوقها أشياء أخرى وكذلك يحدث
عند تنزيلها لطلاء الجدران أو تنظيف البيت . فضلا أنها قد تكون معلقة في
أماكن يعصى فيها الله فلا تراعى حرمة القرآن وكرامته .
9- أنّ بعض المسلمين المقصّرين
يعلّقونها إشعارا لأنفسهم بأنهم يقومون بأمور من الدّين ليخفّفوا من لوم
ضمائرهم لهم مع أنّها لا تُغني عنهم شيئا .
وبالجملة فإنه ينبغي إغلاق باب الشر والسير على ما كان عليه
أئمة الهدى في القرون الأولى التي شهد لها النبي صلى الله عليه وسلم بأنّ
أهلها أفضل المسلمين في عقائدهم وسائر أحكام دينهم .
ثمّ إذا قال قائل بأننا لن نهينها ولن نجعلها زينة ولن
نغالي فيها وإنما نريد بها تذكير الناس في المجالس ، فالجواب على ذلك أننا
إذا نظرنا في الواقع فهل سنجد أنّ ذلك هو الذي يحدث فعلا؟
وهل يذكر الجالسون الله أو يقرؤون الآيات المعلقة إذا رفعوا رؤوسهم إليها ؟
إن الواقع لا يشهد بذلك بل يشهد بخلافه فكم من المجالس ذات
الآيات المعلّقة يخالف الجالسون فيها ما هو معلّق فوق رؤوسهم ويكذبون
ويغتابون ويسخرون ويفعلون المنكر ويقولونه ، ولو فرضنا أنّ هناك من يستفيد
منها فعلا فإنهم قلة قليلة لا تأثير لها في حكم هذه المسألة .
فينبغي على المسلمين أن يُقبلوا على كتاب الله يتلونه
ويعملون بما فيه ، نسأل الله أن يجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور
صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا
وهذا الكلام الذي ذكرته لك هو مجمل ما أفتى به كبار العلماء
في هذا العصر مثل سماحة الشيخ ابن باز واللجنة الدائمة للفتوى في المملكة ،
وسماحة الشيخ ابن عثيمين كما في فتاوى اللجنة الدائمة برئاسة الشيخ ابن
باز ، فتوى رقم (2078) ورقم (17659) .
وبناء على ما تقدم فلا تبيعوا هذه البراويز لأنكم بهذا
البيع قد تقعون في بعض المحاذير التي ذكرها العلماء ،وقد تكونون سببا لوقوع
غيركم في شيء منها .
نسأل الله لنا ولكم الهدى والسداد
دورات المياه
الإكسسوارات المصنوعة من الذهب
انتشر في هذه الأيام استعمال آنية الذهب والفضة وخاصة بين
الموسرين من الناس بل وصل الأمر عند بعضهم إلى أن يشتري أطقما من المواد
الصحية كخلاطات الحمامات أو المسابح أو مواسير المياه أو مساكاتها كلها من
الذهب الخالص ولا يزكون هذا الذهب ولا ينظرون إلى قيمته ، والمعلوم أن هذا
ممنوع ما رأي سماحتكم في ذلك ؟
وهل يمكن التوجيه بمنع بيع مثل هذه الأجهزة للمسلمين الذين يجهلون حكمها بارك الله فيكم ؟
الجواب
الأواني من الذهب والفضة محرمة بالنص والإجماع وقد ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال : ( لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة ) متفق على صحته من حديث حذيفة رضي الله عنه
وثبت أيضا عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( الذي يأكل ويشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم ) متفق على صحته من حديث أم سلمة رضي الله عنها وهذا لفظ مسلم .
فالذهب والفضة لا يجوز اتخاذهما أواني ، ولا الأكل ولا
الشرب فيها ، وهكذا الوضوء والغسل ، هذا كله محرم بنص الحديث عن رسول الله
عليه الصلاة والسلام
والواجب منع بيعها حتى لا يستعملها المسلم ، وقد حرم الله
عليه استعمالها فلا تستعمل في الشراب ولا في الأكل ولا في غيرهما ، ولا
يجوز أن يتخذ منها ملاعق ولا أكواب للقهوة أو الشاي كل هذا ممنوع ؛ لأنها
نوع من الأواني
فالواجب على المسلم الحذر مما حرم الله عليه وأن يبتعد عن
الإسراف والتبذير والتلاعب بالأموال ، وإذا كان عنده سعة من الأموال فعنده
الفقراء يتصدق عليهم ، عنده المجاهدون في سبيل الله يعطيهم في سبيل الله
يتصدق لا يلعب بالمال ، المال له حاجة وله من هو محتاج ، فالواجب على
المؤمن أن يصرف المال في جهته الخيرية كمواساة الفقراء والمحاويج وفي تعمير
المساجد والمدارس وفي إصلاح الطرقات وفي إصلاح القناطر وفي مساعدة
المجاهدين والمهاجرين الفقراء وفي غير ذلك من وجوه الخير كقضاء دين
المدينين العاجزين ، وتزويج من لا يستطيع الزواج كل هذه طرق خيرية يشرع
الإنفاق فيها .
أما التلاعب بها في أواني الذهب والفضة أو ملاعق أو أكواب
منها أو مواسير وأشباه ذلك كل هذا منكر يجب تركه والحذر منه ، ويجب على من
له شأن في البلاد التي فيها هذا العمل من العلماء والأمراء إنكار ذلك وأن
يحولوا بين المسرفين وبين هذا التلاعب والله المستعان
حكم بناء المرحاض في اتجاه القبلة
أنا حالياً أقوم ببناء منزل وقد قيل لي إن المرحاض يجب وضعه في غير اتجاه القبلة فهل هذا صحيح ؟ حتى في وجود جدار أمامه .
الجواب
صح عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء الحاجة .
وقد ذهب جمهور العلماء ( منهم مالك والشافعي وأحمد رحمهم
الله ) إلى أن هذا النهي إنما هو لمن كان في الفضاء بحيث لا يوجد ساتر بينه
وبين القبلة ، أما في البنيان فأجازوا استقبالها واستدبارها عند قضاء
الحاجة .
وذهب آخرون ( منهم أبو حنيفة واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية
رحمهما الله ) إلى تحريم استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء الحاجة
مطلقاً ، في الفضاء والبنيان .
وما دمت في مرحلة البناء فالأحوط لك أن تبني المرحاض بحيث
لا يقع عند قضاء الحاجة فيه استقبال القبلة أو استدبارها ، خروجا من الخلاف
وقد سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء : عن حكم استقبال أو
استدبار القبلة وقت قضاء الحاجة في المباني أو الخلاء ، ثم ما حكم المباني
المستعملة الآن والتي يوجد بها مراحيض تستقبل أو تستدبر القبلة ولا يمكن
تعديله إلا بهدم الحمام كله أو جزء منه لإجراء التعديل ، وأخيرا إذا كان
يوجد لدينا مخططات ولم تنفذ بعدُ وبعض المراحيض تستقبل القبلة أو تستدبرها
هل يجب تعديلها أم أنها تنفذ ولا حرج في ذلك ؟
فأجابت
أولا
الصحيح من أقوال العلماء أنه يحرم استقبال القبلة – الكعبة –
واستدبارها عند قضاء الحاجة في الخلاء ببول أو غائط وأنه يجوز ذلك في
البنيان وفيما إذا كان بينه وبين الكعبة ساتر قريب أمامه في استقبالها أو
خلفه في استدبارها كرَحْل أو شجرة أو جبل أو نحو ذلك ، وهو قول كثير من أهل
العلم ؛ لما ثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم
أنه قال : ( إذا جلس أحدكم لحاجته فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ) رواه أحمد ومسلم
ولما رواه أبو أيوب الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا ) رواه البخاري ومسلم
ولما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال : ( رقيت يوما على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم على حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة ) رواه البخاري ومسلم وأصحاب السنن .
وروى أبو داود والحاكم أن مروان الأصفر قال : رأيت ابن عمر
رضي الله عنهما أناخ راحلته مستقبل القبلة يبول إليها ، فقلت : أبا عبد
الرحمن أليس قد نُهي عن ذلك ؟
قال : ( إنما نُهي عن هذا في الفضاء ، فإذا كان بينك وبين
القبلة شيء يسترك فلا بأس ) وسكت عنه أبو داود ، وقال الحافظ ابن حجر في
الفتح : إسناده حسن .
وروى أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه عن جابر بن عبد
الله رضي الله عنهما قال : ( نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن نستقبل
القبلة ببول فرأيته قبل أن يُقبض بعامٍ يستقبلها ) . وإلى هذا ذهب كثير من
أهل العلم جمعاً بين الأدلة بحمل حديث أبي هريرة ونحوه على ما إذا كان قضاء
الحاجة في الفضاء بلا ساتر ، وحديث جابر بن عبد الله وابن عمر رضي الله
عنهم على ما إذا كان في بنيان أو مع ساتر بينه وبين القبلة .
ومن هذا يعلم جواز استقبال القبلة واستدبارها في قضاء الحاجة في المباني كلها
ثانيا
إذا كان هناك مخططات لمبانٍ لم تنفذ وبها مراحيض تستقبل
القبلة أو تستدبرها فالأحوط تعديلها حتى لا تكون في قضاء الحاجة بها
استقبال القبلة أو استدبارها خروجا من الخلاف في ذلك
وإذا لم تعدل فلا إثم لما تقدم من الأحاديث